شروط الحصول على رخصة التدرير وفتح كتاب قرآني - أئمة مروك -->
أحدث المواضيع
انتظار..

شروط الحصول على رخصة التدرير وفتح كتاب قرآني


في إطار تسوية الوضعية القانونية لمؤسسات التعليم العتيق (أماكن تحفيظ القرآن الكريم والمدارس العتيقة) تمنح الوزارة أربعة أنواع من الرخص: رخصة الاستمرار في المزاولة:
 تمنح لأماكن تحفيظ القرآن الكريم والمدارس العتيقة القائمة قبل صدور قانون التعليم العتيق رقم 13.01

رخصة الفتح : تمنح لأماكن تحفيظ القرآن الكريم والمدارس العتيقة التي أحدثت بعد صدور قانون التعليم العتيق رقم 13.01
رخصة الاستمرار في مزاولة مهمة التدرير: تمنح للأشخاص الحافظين لكتاب الله الذين كانوا يمارسون هذه المهمة قبل صدور قانون التعليم العتيق رقم 13.01 والذين تتوفر فيهم الشروط المعمول بها في هذا المجال وتخول هذه الرخصة لحامليها حق التدرير في مختلف جهات وأقاليم المملكة بالكتاتيب القرآنية المرخص لها من الوزارة.

رخصة التدرير: تخول هذه الرخصة كذلك لحامليها حق التدرير في مختلف جهات وأقاليم المملك المرخص لها من طرف الوزارة، وتمنح للأشخاص الراغبين في مزاولة مهمة تحفيظ القرآن الكريم الذين تتوفر فيهم الشروط المعمول بها في هذا المجال.


كيفية الحصول على رخصة فتح مؤسسات التعليم العتيق

تودع طلبات الترخيص بفتح مؤسسات التعليم العتيق لدى مندوبية الشؤون الإسلامية التي تقع المدرسة ضمن نفوذها الترابي، ثم ترفع المندوبية الطلب إلى مديرية التعليم العتيق لتبت فيه، ويرفق الطلب بالوثائق التالية: 
  1. استمارة طلب فتح مؤسسة للتعليم العتيق (يوجد النموذج بمندوبيات الشؤون الإسلامية)؛
  2. التصميم الخاص ببناية المدرسة، يبين استعمالها كمؤسسة للتعليم العتيق، مرفق برخصة البناء وشهاد المطابقة؛
  3. نسخة مصادق عليها من الوثيقة المثبتة لملكية بناية المدرسة، أو عقد كرائها أو غيرها من الوثائق التي تعطي صاحب الطلب الحق في استعمالها لهذا الغرض؛
  4. شهادة صلاحية المحل مسلمة من السلطات المحلية، تفيد بأن بناية المدرسة صالحة للاستعمال التربوي وتتوفر فيها شروط السلامة بالنسبة لمستعمليها ولباقي المواطنين؛
  5. بيان مفصل بمختلف مرافق البناية، يتضمن عدد الحجرات وطاقتها الاستيعابية والمرافق الصحية اللازمة للتلاميذ والطلبة، وكذا الفصول الدراسية والمكاتب الإدارية؛
  6. لائحة التجهيزات والوسائل التعليمية والتربوية اللازمة؛
  7. ملف خاص بالهيئة الإدارية والتربوية، يوضح توفر أعضائها على الشروط المحددة في المادة 14من القانون رقم 03.01 في شأن التعليم العتيق.

الوثائق القانونية الخاصة بالجهة المشرفة على المدرسة، وهي كالآتي:

1- الشخص الذاتي عقد ازدياد؛
نسخة مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية؛
شهادة السوابق العدلية أو حسن السيرة والسلوك؛
صورتان شمسيتان.

2- الشخص المعنوي الجمعية
* نسخة مصادق عليها من القانون الأساسي؛
* نسخة مصادق عليها للائحة أعضاء المكتب المسير، تضم جميع المعلومات المطلوبة في هذا الشأن؛
* نسخة مصادق عليها من آخر وصل الإيداع مسلم من السلطات المختصة؛
* نسخة مصادق عليها من آخر محضر للجمع العام؛
* نسخة من أنشطة الجمعية. اللجنة
* وثيقة مسلمة من السلطات المحلية تفيد وجود لجنة تسهر على تسيير المدرسة؛
* وثيقة مسلمة من السلطات المحلية تشهد بموافقة أعضاء اللجنة على تكليف أحد أعضائها بتحمل مسؤولية تسيير المدرسة مع إدلاء هذا الأخير بوثائق الشخص الذاتي..

كيفية الترخيص بالاستمرار في المزاولة
بناء على قانون التعليم العتيق رقم 13.01، وخاصة المادة 25 منه القاضية بوجوب تقديم مؤسسات التعليم العتيق القائمة قبل تاريخ صدور القانون بتاريخ 11 فبراير 202 تصريحا بالوجود قصد الاستمرار في مزاولة مهامها، وذلك داخل أجل أربع سنوات من تاريخ نشر النصوص التطبيقية لأحكامه بالجريدة الرسمية؛
فإن كيفية الحصول على رخصة الاستمرار في مزاولة التعليم العتيق هي كالآتي:

تودع طلبات التصريح بالوجود لدى مندوبية الشؤون الإسلامية التي تقع المدرسة ضمن نفوذها الترابي، ثم ترفع المندوبية الطلب إلى مديرية التعليم العتيق لتبت فيه، ويرفق الطلب بالوثائق التالية: 
  1. استمارة التصريح بالوجود (يوجد النموذج بمندوبيات الشؤون الإسلامية)؛
الوثائق القانونية الخاصة بالجهة المشرفة على تسيير المؤسسة (حسب التفصيل المذكور أعلاه)؛
  1. نسخة مصادق عليها من الوثيقة المثبتة لملكية بناية المدرسة، أو عقد كرائها أو غيرها من الوثائق التي تعطي صاحب الطلب الحق في استعمالها لهذا الغرض؛
  2. شهادة صلاحية المحل مسلمة من السلطات المحلية، تفيد بأن بناية المدرسة صالحة للاستعمال التربوي وتتوفر فيها شروط السلامة بالنسبة لمستعمليها ولباقي المواطنين؛
وثائق الحصول على الترخيص بفتح كتاب قرآني
  • طلب يبدي فيه طالب الترخيص رغبته في فتح كتاب قرآني، ويحدد فيه العنوان الكامل للمحل المزمع استغلاله ككتاب قرآني؛
  • ملء الاستمارة الخاصة بالكتاتيب القرآنية (يوجد النموذج بمندوبيات الشؤون الإسلامية).
  • نسخة مصادق عليها من الوثيقة المثبتة لملكية بناية الكتاب القرآني، أو عقد كرائها أو غيرها من الوثائق التي تعطي صاحب الطلب الحق في استعمالها لهذا الغرض؛
  • شهادة صلاحية المحل مؤشر عليها من المندوبية (يوجد النموذج بمندوبيات الشؤون الإسلامية)؛
  • شهادة صلاحية المحل مسلمة من السلطات المحلية تبين استعماله ككتاب قرآني وأنه تتوفر فيه شروط السلامة الصحية ولا يشكل خطرا على مستعمليه وعلى باقي المواطنين؛
  • الالتزام الخاص برخصة الفتح (يوجد النموذج بمندوبيات الشؤون الإسلامية)؛
  • الالتزام الخاص باستعمال الحجرات الدراسية لتحفيظ القرآن الكريم إذا كان المحل متعدد الحجرات (يوجد النموذج بمندوبيات الشؤون الإسلامية)؛

الوثائق القانونية الخاصة بالجهة المشرفة على الكتاب القرآني، وهي كالآتي:
1- الشخص الذاتي عقد ازدياد؛
نسخة مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية؛
شهادة السوابق العدلية أو حسن السيرة والسلوك؛
صورتان شمسيتان.
2- الشخص المعنوي الجمعية

* نسخة مصادق عليها من القانون الأساسي؛
* نسخة مصادق عليها للائحة أعضاء المكتب المسير، تضم جميع المعلومات المطلوبة في هذا الشأن؛
* نسخة مصادق عليها من آخر وصل الإيداع مسلم من السلطات المختصة؛
* نسخة مصادق عليها من آخر محضر للجمع العام؛
* نسخة من أنشطة الجمعية. اللجنة
* وثيقة مسلمة من السلطات المحلية تفيد وجود لجنة تسهر على تسيير الكتاب؛
* وثيقة مسلمة من السلطات المحلية تشهد بموافقة أعضاء اللجنة على تكليف أحد أعضائها بتحمل مسؤولية تسيير الكتاب مع إدلاء هذا الأخير بوثائق الشخص الذاتي.

وثائق الحصول على الترخيص بممارسة التدرير:
  1.  طلب يبدي فيه طالب الترخيص رغبته في مزاولة التدرير، ويحدد فيه العنوان الكامل للمحل المزمع الاشتغال به؛
  2. شهادة حفظ القرآن الكريم مسلمة من أحد المجالس العلمية، ويُعْفى من الإدلاء بها الأئمة القيمون بالمساجد؛
  3. عقد ازدياد؛
  4. نسخة مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية؛
  5. شهادة السوابق العدلية أو حسن السيرة والسلوك؛
  6. صورتان شمسيتان؛
  7. الالتزام الخاص برخصة التدرير (يوجد النموذج بمندوبيات الشؤون الإسلامية)؛
  8. تنازل موقع من الإمام القيم بالمسجد ومصادق عليه من السلطات إذا كان المحل ملحقا بمسجد تابع للأوقاف وطالب الترخيص غيره.


وثائق الترخيص بالاستمرار في المزاولة:
  1.  طلب يبدي فيه طالب الترخيص رغبته في الاستمرار في المزاولة، ويحدد فيه العنوان الكامل للمحل المستغل ككتاب قرآني؛
  2. ملء الاستمارة الخاصة بالكتاتيب القرآنية (يوجد النموذج بمندوبيات الشؤون الإسلامية).
  3. نسخة مصادق عليها من الوثيقة المثبتة لملكية بناية الكتاب القرآني، أو عقد كرائها أو غيرها من الوثائق التي تعطي صاحب الطلب الحق في استعمالها لهذا الغرض؛
  4. شهادة صلاحية المحل مؤشر عليها من المندوبية (يوجد النموذج بمندوبيات الشؤون الإسلامية)؛
  5. شهادة صلاحية المحل مسلمة من السلطات المحلية تبين استعماله ككتاب قرآني وأنه تتوفر فيه شروط السلامة الصحية ولا يشكل خطرا على مستعمليه وعلى باقي المواطنين؛
الوثائق القانونية الخاصة بالجهة المشرفة على الكتاب القرآني (حسب التفصيل المذكور أعلاه).
وقد قدمت الوزارة ما بين سنة 2005 و2012 ما مجموعه 3158 رخصة خاصة بالكتاتيب القرآنية والمدررين بها كما يوضح الجدول أسفله:





ملحوظة: هذه المعلومات منقولة من مصدر موثوق بوابة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

نسعد بتعليقاتكم ومقترحاتم تهمنا