أقوال العلماء في المسح على خمار المرأة وعمامة الرجل عند الوضوء - أئمة مروك -->
أحدث المواضيع
انتظار..

أقوال العلماء في المسح على خمار المرأة وعمامة الرجل عند الوضوء


أئمةمروك - د. قاسم اكحيلات 

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه 
 :وبعد 
إذا توضأت المرأة وبلغت رأسها، فهل يجوز لها المسح على 
خمارها (الزِيف = الفُولار) أم لا يجوز؟.

الجواب : المسألة فيها خلاف :
قال قوم لا يجوز لها المسح، وهو قول جمهور العلماء ومنهم المالكية،"قال مالك في المرأة تمسح على خمارها أنها تعيد الصلاة والوضوء ".(المدونة).
وذهب آخر إلى أنه لا بأس أن تمسح عليه  لمشقة في نزعه أو خوف بردونحوه، وهو قول ابن تيمية قال:" وإن خافت المرأة من البرد ونحوه مسحت على خمارها".(مجموع الفتاوى).

وذهب آخرون إلى جواز المسح على الخمار،وهو وقول الحنابلة وابن حزم.وقال الشافعي:"إن صح الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبه أقول".(نيل الاوطار).
قال ابن حزم:"والخبر، ولله الحمد قد صح، فهو قوله".(المحلى).

والذي نرجحه الجواز :
عن بلال :"أن رسول الله ﷺ مسح على الخفين والخمار".(رواه مسلم).
وعن المغيرة:"أن النبي ﷺ توضأ، فمسح بناصيته، وعلى العمامة، وعلى الخفين".(متفق عليه).
وعن أمية قال:"رأيت النبي ﷺ يمسح على عمامته، وخفيه".(رواه البخاري).

وعن الحسن، عن أمه عن أم سلمة :"أنها كانت تمسح على الخمار".(حسن رواه ابن أبي شيبة).
وقال عمر بن الخطاب:" إن شئت فامسح على العمامة، وإن شئت فانزعها".(صحيح رواه ابن أبي شيبة).
وعن عاصم  قال:" رأيت أنسا يمسح على الخفين والعمامة".(صحيح رواه ابن أبي شيبة).
وعن أبي غالب قال :"رأيت أبا أمامة يمسح على العمامة".(حسن رواه ابن أبي شيبة).

والكلام عن الخمار هو نفسه عن العمامة،قال في النهاية:"أراد بالخمار العمامة؛ لأن الرجل يغطي بها رأسه، كما أن المرأة تغطيه بخمارها ".وقال ابن حجر:"والخمار للمرأة كالعمامة للرجل".(الفتح).

والذين منعوا المسح قالوا قد أمر الله بمسح الرأس، فيكون هذا تعطيل للقرآن، فالمسح على الخمار بهذا باطل.
قلت : لم يبطل وها نحن نمسح على الجوارب، بل وقوله "وامسحوا برؤوسكم" يشمل المسح على الخمار، فمن قبل رأس الرجل من فوق عمامته، قيل له: قبل رأسه.(انظر فتح الباري).

قال الشوكاني:" ورد بأنه أجزأ المسح على الشعر ولا يسمى رأسا. فإن قيل: يسمى رأسا مجازا بعلاقة المجاورة قيل: والعمامة كذلك بتلك العلاقة، فإنه يقال: قبلت رأسه، والتقبيل على العمامة".(نيل الاوطار).
فالقول بالجواز هو الأولى والراجح للنصوص المروية ولا يليق ردها لاحتمالات ضعيفة،فقد ثب المسح على الرأس وعلى الخمار، وعليهما معا.

قال محمد بن آدم الإثيوبي:"وحاصله أن المسح على العمامة ونحوها جائز سواء لبسها على طهارة أم لا، وسواء مسح بعض رأسه بماء أم لا، وذلك بلا توقيت، وهذا هو المذهب الراجح، لوضوح الأدلة فيه. .(ذخيرة العقبى).

ومن الذين قالوا بالجواز اشترطوا شروطا :
-أن يكون ساترا لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه.
-أن يكون محنكا أي يلف حول الحنك.
-وقالوا أن يكون له ذؤابة.
-أن يلبس على طهارة.
-التوقيت.

قلت : وكل هذه الشروط لا دليل عليها ، قال المباركفوري:" وأما هذه الشرائط التي ذكرها ابن قدامة فلم أر ما يدل على ثبوتها من الأحاديث الصحيحة والله تعالى أعلم".(تحفة الاحوذي).

** الخلاصة : يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها، ولا يشرتط لهذا شروط.وننبه أن المسح إنما في الوضوء لا الجنابة.
والله من وراء القصد.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

نسعد بتعليقاتكم ومقترحاتم تهمنا