توجيه المالكية والجمهور فيمن يأكل أو يشرب عند أذان الفجر هل يمسك أم يتم؟ - أئمة مروك -->
أحدث المواضيع
انتظار..

توجيه المالكية والجمهور فيمن يأكل أو يشرب عند أذان الفجر هل يمسك أم يتم؟


الحمدلله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وبعد:
اختلف أهل العلم فيمن كان يأكل أو يشرب وأذن المؤذن وهو على تلك الحال، هل يمسك، أم يتم؟.

- الجمهور قالوا يمسك، بل يلفظ ما في فيه ولا يتم أكله إذا طلع الفجر، إذ الصوم مؤقت بوقت وهو الفجر.قال ابن القيم:"وذهب الجمهور إلى امتناع السحور بطلوع الفجر وهو قول الأئمة الأربعة وعامة فقهاء الأمصار وروى معناه عن عمر وبن عباس..قالوا وإن النهار إنما هو من طلوع الشمس..".(عون المعبود).
واستدلوا :
- قال ربنا:{وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل}. فبين أن الله أن حد الليل هو طلوع الفجر وهذا عام سواء أكان الإناء في يدك أم لا.
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن بلالا يؤذن بليل , فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم".(متفق عليه).
ورد عليهم بان الآية والحديث مخصوصان بما سيأتي فلا حجة فيهما.
- وذهب البعض إلى جواز الاستمرار في الأكل والشرب عند الأذان، وهو مروي عن الأعمش وأبي بكر وعلي وحذيفة،(عون المعبود.ابن القيم). واستدلوا :
- قال صلى الله عليه وسلم:"إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه".(رواه أحمد).
ورد عليهم بأن الحديث معلول، كما قال ابن القطان الفاسي، وفي اتصاله نظر.

وأجيب : بأن للحديث  شواهد  ترتقي به إلى الاحتجاج، فإنكار صحته مكابرة منكم.

ورد عليهم  : هب أنه صحيح فالحديث منسوخ ولا يقوى لمعارضة الآية، قال الطحاوي:"فلا يجب ترك آية من كتاب الله تعالى نصا , وأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متواترة قد قبلتها الأمة , وعملت بها من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، إلى حديث قد يجوز أن يكون منسوخا بما ذكرناه ".شرح معاني الآثار).

قلت : دعوى النسخ لا تصح، فالنسخ إنما يثبت بشرطين : معرفة التاريخ، وعدم إمكانية الجمع.

والجمع : حمله جمهور العلماء "على قوله : إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. أو يكون معناه :أن يسمع الأذان وهو يشك في الصبح مثل أن تكون السماء متغمة فلا يقع له العلم بأذانه أن الفجر قد طلع لعلمه أن دلائل الفجر معه معدومة ولو ظهرت للمؤذن لظهرت له أيضا، فأما إذا علم انفجار الصبح فلا حاجة به إلى أذان الصارخ لأنه مأمور بأن يمسك عن الطعام والشراب إذا تبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر".(معالم السنن).

قال البيهقي:"وهذا إن صح فهو محمول عند عوام أهل العلم على أنه - صلى الله عليه وسلم - علم أن المنادي كان ينادى قبل طلوع الفجر بحيث يقع شربه قبيل طلوع الفجر".(السنن الكبرى).

وبهذا فقد علم المقلد مذهبه، وطالب الدليل قد وقف عليه، والذي نراه القول الأول وهو الإمساك، والمسلم لا يغرر بصومه.
والله الموفق.

أئمة مروك - د. قاسم اكحيلات

هناك تعليق واحد:

  1. جعلت المنبه للقيام لصلاة الفجر والسحور لصيام الستة من شوال، فأخطأت في الساعة حتى فات وقت الأذان بعشرين دقيقة، وظننت أن الأذان بقي له نصف ساعة، علماً بأننا نقيم في بلد لا نسمع فيه الأذان، وبعد أن تسحرت تبين لي أنني أخطأت في الساعة، وأن الفجر فات منذ نصف ساعة، فهل أتم الصيام؟ أم ماذا أفعل؟ وبارك الله فيكم.

    ردحذف

نسعد بتعليقاتكم ومقترحاتم تهمنا