حكم بيع الحلوى في أعيادالنصارى ومشاركتهم فيها عندالمالكية - أئمة مروك -->
أحدث المواضيع
انتظار..

حكم بيع الحلوى في أعيادالنصارى ومشاركتهم فيها عندالمالكية


إعداد فضيلة الدكتور :قاسم اكحيلات 

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله و آله وصحبه 

وبعد : أدخل الاحتفال بالمولد النبوي إلى المغرب بعدما ولعت الناس بأعياد غيرهم، فاستحب بعض الفقهاء إقامة المولد النبوي ليصرفوا المغاربة عن تلك الأعياد، وأول من دعا إلى هذا قاضي سبتة أبو العباس العزفي (المتوفى 633هـ) وقد بين سبب نقل الاحتفال إلى المغرب وهو شغل المغاربة عن أعياد غير المسلمين.(راجع مقال لعبد الهادي التازي.نقل فيه مقدمته.على مجلة دعوة الحق.العدد 277 جمادى 1 1410- دجنبر 1989).

لكن يظهر أن جهودهم لم تفلح في عصرنا هذا خاصة، مع ان المذهب المالكي من أكثر المذاهب إنكارا لمشاركة المسلمين أعياد غيرهم،  ولا خلاف بينهم في حرمة بيع كل ما يستعان به، ومن ذلك بيع الحلوى.

قال ابن الحاج المالكي :"لا يحل للمسلمين أن يبيعوا للنصارى شيئا من مصلحة عيدهم، لا لحما ولا إداما ولا ثوبا..ولا يعانون على شيء من دينهم. لأن ذلك من التعظيم لشركهم وعونهم على كفرهم، وينبغي للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك. وهو قول مالك وغيره، لا أعلم أحدا اختلف في ذلك".(المدخل.47/2-48).

قال الونشريسي :"سئل أبو الأصبغ عيسى بن محمد التميلي عن ليلة يناير التي يسمونها  الناس الميلاد ويجتهدون لها في الاستعداد، ويجعلونها كأحد الأعياد، ويتهادون بينهم صنوف الأطعمة وأنواع التحف والطرف المثوبة لوجه الصلة، ويترك الرجالُ والنساءُ أعمالهم صبيحتها تعظيماً لليوم، ويعدونه رأس السنة أترى ذلك أكرمك الله بدعة محرمة لا يحل لمسلم أن يفعل ذلك، ولا أن يجيب أحداً من أقاربه وأصهاره إلى شيء من ذلك الطعام الذي أعده لها؟ أم هو مكروه ليس بالحرام الصراح؟ أم مستقل؟ ..فبين لنا أكرمك الله ما صح عندك في ذلك ان شاء الله؟.

فأجاب: قرأت كتابك هذا ووقفت على ما عنه سألت وكل ما ذكرته في كتابك فمحرم فعله عند أهل العلم. وقد رويت الأحاديث التي ذكرتها من التشديد في ذلك ورويت أيضاً أن يحيى بن يحيى الليثي قال: لا تجوز الهدايا في الميلاد من نصراني ولا من مسلم، ولا إجابة الدعوة فيه، ولا استعداد له..".(المعيار المعرب.181/1).

وسئل ابن رشد المالكي:"عن جواز بيع الملاعب المصنوعات في النيروز كالزيافات وشبهها وفي حيلة ثمنها؟.
فاجاب : لا يحل عمل شيء من الصور ولا بيعها ولا التجارة فيها والواجب منعهم منه.".(المعيار المعرب.70/1).

قال الشاطبي المالكي :"أما صنع الشمع للنصارى فإن كان لأنهم يستعينون به علينا فيمتنع كما ذكر في بيعه من النصارى، وأما ما يعلم أنهم يصنعونه لأِلَهِتهِمْ فينبغي أن لا يصنع لهم ولا يباع".(المعيار المعرب.260/1).

قال المواق المالكي:" من المدونة قال مالك: لا يكري مسلم دابته من أهل الذمة وهو يعلم أنهم لا يركبونها إلا لأعيادهم أو لكنائسهم، أو يبيع منهم شاة يعلم منهم أنهم إنما يذبحونها لذلك.".(التاج والإكليل.540/70).

وقد استدل الملكية لهذا بأن الله حرم الإعانة على كل ما فيه مخالفة للشريعة، قال ربنا:{ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب}.
قال صلى الله عليه وسلم:" من دل على خير فله مثل أجر فاعله".(رواه مسلم1893). وقال صلى الله عليه وسلم:"إن الدال على الخير كفاعله".(صحيح رواه الترمذي.2670).
فمن باب المقابلة الدال على الشر والمعين عليه عليه وزره. قال القرطبي المالكي:" وقد قيل : الدال على الشر كصانعه".(تفسير القرطبي.47-48/6).

فلهم أعيادهم فشأنهم بها ولهم الاحتفال بها فذاك أمر يخصهم، أما أن يشاركهم المسلم ويعينهم فهذا مما منعه فقهاء المذهب. فالقضية ليست قضية تطرف أو بغض وإنما {لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا}.

#قاسم_اكحيلات

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

نسعد بتعليقاتكم ومقترحاتم تهمنا