ماذا على الحامل والمرضع إذاأفطرتا في رمضان؟ - أئمة مروك -->
أحدث المواضيع
انتظار..

ماذا على الحامل والمرضع إذاأفطرتا في رمضان؟



الباحث الشرعي : د .قاسم اكحيلات

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله و آله وصحبه 

وبعد : فالحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على أنفسهما فعليهما القضاء فقط ولا إشكال،قال النووي:"الحامل والمرضع إن خافتا من الصوم على أنفسهما أفطرتا وقضتا، ولا فدية عليهما كالمريض، وهذا كله لا خلاف فيه".(المجموع).
أما لو خافت الحامل على الجنين أو المرضع على الرضيع ففي المسألة خلاف متشابك يجمل في خمسة أقوال :

1- تفطران وتطعمان ولا قضاء عليهما. وبه قال ابن عمر، وابن عباس، وسعيد بن جبير.
واحتجوا بقول ربنا:{وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين}.

قال ابن عباس:" كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا والحبلى والمرضع إذا خافتا".(أبو داود).
ورد عليهم أن الآية منسوخة، فعن سلمة بن الأكوع قال:" لما نزلت: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها".(البخاري).

وقالوا ان ابن عباس ورد عنه القول بالجزاء وعدم القضاء، وهذا معارض لما عند عبد الرزاق أنه قال بالقضاء دون الإطعام. ولذا فإن الرواية عن ابن عباس مشكوكة ومحتملة فتترك.

2-تفطران وتقضيان ولا فدية عليهما. وبه قال عطاء والحسن والضحاك والنخعي والزهري وربيعة والأوزاعي والثوري وأبو عبيد وأبو ثور وأبو حنيفة . والمزني من الشافعية، وروي عن علي.

واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم:"إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام ".(صحيح رواه أحمد).
ورد عليهم بأن الحديث لا حجة فيه لأن سقوط وجوب الصوم لا يعني سقوط الكفارة، وهذه دلالة الاقتران وهي أضعف الدلالات.

3-تفطران وتقضيان وتفديان. وبه قال أحمد والشافعي ومجاهد.
أما القضاء فظاهر لأنهما أفطرتا، أما الإطعام فلانهما أفطرتا بسبب نفس عاجزة عن الصوم في أصل الخلقة، فأوجب الفدية كالشيخ الهرم.

ورد عليهم بوجود فارق عظيم، وأنهما يقدران على القضاء عكس الهرم فقد فرغ منه.
4-الحامل تفطر وتقضي ولا فدية عليها، والمرضع تفطر وتقضي وتفدي. وبه قال مالك والليث والشافعية في قول.
أما دليلهم على أن الحامل فهو حديث أنس بن مالك الكعبي: "إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام".(صحيح رواه أحمد).

وأما المرضع فيمكنها أن تسترضع لولدها بخلاف الحامل، ولأن الحمل متصل بالحامل فهو كالمرض.
ورد عليهم بأن هذا التفريق لا دليل عليه لا من قرآن ولا سنة.

5- ليس عليهما قضاء ولا إطعام: وهو مذهب ابن حزم.
وقال انه لا دليل على كل هذا، ولم يوجب الشرع في حقهما أمرا وكل ما ورد اجتهادات بشرية.

وهذه المسألة من المسائل المشكلة الكبيرة، وكلما ظهر لي ترجيح أشكل علي فيه إيراد ما، ولست الأول فقد قال ابن العربي المالكي :" وأما الحامل والمرضع فالاختلاف فيهما كثير ومتباين وبيانها في كتاب الأحكام والعارضة ههنا أن المسألة معضلة ما وجدت ولا قدرت على تحقيقها".(عارضة الأحوذي).

فمن كان من أهل التقليد فقد علم مذهبه، ومن كان من أهل الدليل فقد وقف عليه، وأميل إلى التفصيل فيمن وجدت وقتا للقضاء فتقضي، انا التي تجتمع على الأيام فتحمل ثم ترضع فيستمل الامر لسنوات فتطعم دفعا للمشقة.
والله الموفق.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

نسعد بتعليقاتكم ومقترحاتم تهمنا