أقوال العلماء ومذهب الإمام مالك حول صلاةالمفترض خلف إمام متنفل
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول وآله وصحبه
:وبعد
إذا دخلت المسجد في وقت العشاء ووجدت الإمام
يصلي التراويح، فهل تصلي معه بنية العشاء؟.
هذا يرجع لحكم صلاة المفترض خلف المتنفل، وهذا محل
خلاف :
القول الأول : لا حرج في هذا وهو قو عطاء بن أبي رباح، وطاوس، وبه قال الشافعي، وأحمد بن حنبل، وسليمان بن حرب، وأبو ثور، وقال بمثل هذا المعنى الأوزاعي واختيار ابن تيمية واستدلوا :
- صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف جبريل عندما علمه الصلاة وأوقاتها، وذلك من جهة أن الملائكة ليسوا مكلفين بمثل ما كلف به الإنسان.
ورد عليهم : باحتمال أن لا تكون تلك الصلاة كانت واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ، ثم حتى جبريل كان واجبا عليه تبليغ صفة الصلاة تلك فكانت في حقه واجبة فهي صلاة مفترض خلف مفترض.
- عن جابر بن عبد الله قال:"كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه".(متفق عليه).
ورد عليهم أن هذا محتمل، فقد يكون ما صلاه مع النبي صلى الله عليه وسلم نافلة، وما صلاه معه قومه فريضة، وعند الاحتمال بطل الاستدلال.(شرح معاني الآثار.الطحاوي).
- عن جابر قال:"كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم ينطلق إلى قومه فيصليها، هي له تطوع وهي لهم مكتوبة العشاء".(الشافعي في المسند وصححه ابن حجر).
ورد عليهم أن"هذا الحديث، عن عمرو بن دينار، كما رواه ابن جريج , وجاء به تاما، وساقه أحسن من سياق ابن جريج،غير أنه لم يقل فيه هذا الذي قاله ابن جريج «هي له تطوع , ولهم فريضة» .
فيجوز أن يكون ذلك من قول ابن جريج، ويجوز أن يكون من قول عمرو بن دينار، ويجوز أن يكون من قول جابر. فمن أي هؤلاء الثلاثة كان القول فليس فيه دليل على حقيقة فعل معاذ أنه كذلك أم لا، لأنهم لم يحكوا ذلك عن معاذ، إنما قالوا قولا على أنه عندهم كذلك".(شرح معاني الآثار).
- عن أبي بكرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-:" أنه صلى صلاة الخوف، فصلى بالذين خلفه ركعتين،وبالذين جاءوا ركعتين، فكانت للنبى -صلى الله عليه وسلم- أربعا، ولهؤلاء ركعتين ركعتين".(صحيح رواه أبو داود).
ورد عليهم:" محمول على صلاة الحضر، وأن كل طائفة أتموا لأنفسهم ركعتين بعد سلام الإِمام، وأن تسليمة -صلى الله عليه وسلم- بعد الركعتين الأوليين من خصوصياته.
وأجيب : أنه لا يخفى بعد هذا، إذ الخصوصية لا تثبت إلا بدليل، ولا دليل عليها، وليس في الحديث ما يفيد أن الطائفتين أتموا لأنفسهم ركعتين بعد سلام الإِمام، وأجابوا بأجوبة غير ما ذكر لا تقوى على رد ظاهر الحديث.(المنهل).
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم، وليؤمكم أكثركم قرآنا. فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني [القائل عمرو بن سلمة]، لما كنت أتلقى من الركبان، فقدموني بين أيديهم، وأنا ابن ست أو سبع سنين".(رواه البخاري).
قال الخطابي:"وفي جواز صلاة عمرو بن سلمة لقومه دليل على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل لأن صلاه الصبي نافلة".(معالم السنن).
ورد عليهم : باحتمال أنه صلى بهم نافلة.
القول الثاني : لا تجوز صلاة المفترض خلف متنفل، وهو قول مالك بن أنس، وروي معنى ذلك عن الحسن البصري، وأبي قلابة، وبه قال الزهري، وربيعة، ويحيى بن سعيد، واستدلوا :
- قال صلى الله عليه وسلم:"إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا".(متفق عليه).
ورد عليهم بأن هذا في الأفعال،قال ابن دقيق العيد:"والحديث محمول في هذا المذهب على الاختلاف في الأفعال الظاهرة".(شرح عمدة الاحكام).
وهذا لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- فسره بذلك، كما في تمام الحديث، وعلى تقدير أنه عام في اختلاف النيات والأفعال الظاهرة، فهو مخصوص بمثل حديث جابر المذكور،
ولا تعارض بين العام والخاص".(الجمع لأحكام الصلاة).
- صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف غير مرة بعد سنتين من الهجرة، على وجه فيه مخالفة ظاهرة بالأفعال المنافية للصلاة في غير حالة الخوف فلو جازت صلاة المفترض خلف المتنفل لصلى بكل طائفة صلاة على وجه لا يقع فيه منافاة.
- قال صلى الله عليه وسلم:"إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا".(متفق عليه).
ورد عليهم بأن هذا في الأفعال،قال ابن دقيق العيد:"والحديث محمول في هذا المذهب على الاختلاف في الأفعال الظاهرة".(شرح عمدة الاحكام).
وهذا لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- فسره بذلك، كما في تمام الحديث، وعلى تقدير أنه عام في اختلاف النيات والأفعال الظاهرة، فهو مخصوص بمثل حديث جابر المذكور،
ولا تعارض بين العام والخاص".(الجمع لأحكام الصلاة).
- صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف غير مرة بعد سنتين من الهجرة، على وجه فيه مخالفة ظاهرة بالأفعال المنافية للصلاة في غير حالة الخوف فلو جازت صلاة المفترض خلف المتنفل لصلى بكل طائفة صلاة على وجه لا يقع فيه منافاة.
ورد عليهم، بأنا لا نسلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يصل بكل طائفة منفردة فقد روى أبو داود والترمذي بإسناد حسن من حديث أبي بكرة قال «صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في خوف الظهر فصف بعضهم خلفه وبعضهم بإزاء العدو فصلى بهم ركعتين، ثم سلم فانطلق الذين صلوا معه فوقفوا موقف أصحابهم، ثم جاء أولئك فصلوا خلفه فصلى بهم ركعتين، ثم سلم» .
ففي هذا التصريح بأنه صلى بهم مرتين، والطرق التي ليس فيها ذكر التسليم في صلاة الخوف محمولة على هذه فهذه زيادة ثقة مقبولة وإنما لم يصلها النبي - صلى الله عليه وسلم - كاملة أربع ركعات؛ لأنه يلزم منه إتمام صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - ولو أتم لتشوف أصحابه إلى الإتمام؛ لأنهم كانوا يحرصون على الاقتداء به كما كانوا يفعلون في صيامه في السفر ونحو ذلك.(طرح التثريب).
ففي هذا التصريح بأنه صلى بهم مرتين، والطرق التي ليس فيها ذكر التسليم في صلاة الخوف محمولة على هذه فهذه زيادة ثقة مقبولة وإنما لم يصلها النبي - صلى الله عليه وسلم - كاملة أربع ركعات؛ لأنه يلزم منه إتمام صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - ولو أتم لتشوف أصحابه إلى الإتمام؛ لأنهم كانوا يحرصون على الاقتداء به كما كانوا يفعلون في صيامه في السفر ونحو ذلك.(طرح التثريب).
وبهذا فإن كنت مقلدا فقد علمت مذهبك، وإن كنت من طلاب الدليل فقد وقفت عليه.
والدي نراه جوار صلاة المفترض خلف إمام متنفل.
والله الموفق.
أئمة مروك - د. قاسم اكحيلات
والدي نراه جوار صلاة المفترض خلف إمام متنفل.
والله الموفق.
أئمة مروك - د. قاسم اكحيلات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
نسعد بتعليقاتكم ومقترحاتم تهمنا