هل القيئ يبطل الوضوء.. وماذايلزم الإمام فعله عندمايصيبه وهو في الصلاة ؟
أئمة مروك ــ سيدي عبد الله بنطاهر التناني السوسي
سئل فضيلته في مايلي :؟
السلام عليكم ورحمة الله يا شيخنا أريد أن
أسألك عن إمام يصلي ولقي عليه بعض المأمومين شيئا من القيء على ثيابه؛ هل هذا
الإمام سيستخلف أم لا؟ وهل القيء ناجس أم غير ناجس؟
الجواب وبالله
التوفيق: يشمل هذا السؤال على أمرين: نجاسة القيء والاستخلاف في الصلاة بسببه.
أما القيء فهو عند المالكية على قسمين:
الباقي على حال الطعام دون تغيير.
المتغير عن حال الطعام طعما أو لونا أو ريحا.
قال الإمام مالك في المدونة: «القيء قيئان: أما ما يخرج بمنزلة الطعام فكان لا يرى ما أصاب الجسد من ذلك بنجس، وما تغير عن حال الطعام فأصاب جسده، أو ثوبه غسله»(1).
فالقيء الباقي على حاله ولم يتغير هو طاهر؛ ودليله ما روى البيهقي عن عائشة أن النبيﷺ قال: «إذا قاء أحدكم في صلواته، أو قلس، أو رعف، فليتوضأ، ثم ليبن على ما مضى من صلاته، ما لم يتكلم»، ووجه الاستدلال به أن القيء لو كان نجسا لأمرﷺ باستئناف الصلاة من جديد(2)، وقد بين البيهقي أن المراد بالوضوء هنا غسل القيء والدم، وما أصاب من الجسد لا وضوء الصلاة(3).
أما القيء المتغير فهو نجس، وعلة نجاسته الاستحالة إلى فساد؛ قياسا على العذرة لأنها في الأصل طعام استحال إلى فساد؛ قال ابن رشد: «إن شاب القيء أحد أوصاف العذرة أو قاربها فهو نجس»(4).
وعلى ما سبق يبنى استخلاف الإمام غيره في هذه المسألة؛ فإن كان القيء نجسا لتغيره لونا أو طعما أو رائحة فليستخلف لبطلان صلاته، وإن لم يتغير فإن كان قليلا بحيث يمكن المحافظة على الصلاة به دون تلويث الفراش فيستمر في صلاته، وإن كان كثيرا بحيث يعجز الإمام عن الاستمرار به في الصلاة، أو يخشى منه تلويث الفراش، أو لقذارته وسوء منظره فليستخلف والله أعلم...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الهوامش:
(1) المدونة للإمام مالك: 1/81.
(2) سنن البيهقي الكبرى: 1/142.
(3) سنن البيهقي الكبرى: 1/143.
(4) مواهب الجليل للحطاب: 1/94.
المرجع كتابي: "فقه الأشياء الطاهرة والنجسة وعلاقتها بالمستجدات العصرية في مجال التطهير في إطار المذهب المالكي وأدلته" ص: 109.
أما القيء فهو عند المالكية على قسمين:
الباقي على حال الطعام دون تغيير.
المتغير عن حال الطعام طعما أو لونا أو ريحا.
قال الإمام مالك في المدونة: «القيء قيئان: أما ما يخرج بمنزلة الطعام فكان لا يرى ما أصاب الجسد من ذلك بنجس، وما تغير عن حال الطعام فأصاب جسده، أو ثوبه غسله»(1).
فالقيء الباقي على حاله ولم يتغير هو طاهر؛ ودليله ما روى البيهقي عن عائشة أن النبيﷺ قال: «إذا قاء أحدكم في صلواته، أو قلس، أو رعف، فليتوضأ، ثم ليبن على ما مضى من صلاته، ما لم يتكلم»، ووجه الاستدلال به أن القيء لو كان نجسا لأمرﷺ باستئناف الصلاة من جديد(2)، وقد بين البيهقي أن المراد بالوضوء هنا غسل القيء والدم، وما أصاب من الجسد لا وضوء الصلاة(3).
أما القيء المتغير فهو نجس، وعلة نجاسته الاستحالة إلى فساد؛ قياسا على العذرة لأنها في الأصل طعام استحال إلى فساد؛ قال ابن رشد: «إن شاب القيء أحد أوصاف العذرة أو قاربها فهو نجس»(4).
وعلى ما سبق يبنى استخلاف الإمام غيره في هذه المسألة؛ فإن كان القيء نجسا لتغيره لونا أو طعما أو رائحة فليستخلف لبطلان صلاته، وإن لم يتغير فإن كان قليلا بحيث يمكن المحافظة على الصلاة به دون تلويث الفراش فيستمر في صلاته، وإن كان كثيرا بحيث يعجز الإمام عن الاستمرار به في الصلاة، أو يخشى منه تلويث الفراش، أو لقذارته وسوء منظره فليستخلف والله أعلم...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الهوامش:
(1) المدونة للإمام مالك: 1/81.
(2) سنن البيهقي الكبرى: 1/142.
(3) سنن البيهقي الكبرى: 1/143.
(4) مواهب الجليل للحطاب: 1/94.
المرجع كتابي: "فقه الأشياء الطاهرة والنجسة وعلاقتها بالمستجدات العصرية في مجال التطهير في إطار المذهب المالكي وأدلته" ص: 109.
عبد الله بنطاهر
التناني السوسي
بعد صلاة الظهر من يوم الثلاثاء
27 ربيع الأخير 1436هـ 17 / 02 / 2015م.
مدرسة الإمام البخاري للتعليم العتيق أكادير المغرب.
التماس ورجاء: أرجو من سادتي الفقهاء: إن تبين لكم خطأ فيما كتبت فنبهوني؛ فهو بالنسبة لي أحسن هدية؛ وقديما قيل: "المتصفح للكتاب أبصر بمواقع الخلل فيه من مُنشئه"....
بعد صلاة الظهر من يوم الثلاثاء
27 ربيع الأخير 1436هـ 17 / 02 / 2015م.
مدرسة الإمام البخاري للتعليم العتيق أكادير المغرب.
التماس ورجاء: أرجو من سادتي الفقهاء: إن تبين لكم خطأ فيما كتبت فنبهوني؛ فهو بالنسبة لي أحسن هدية؛ وقديما قيل: "المتصفح للكتاب أبصر بمواقع الخلل فيه من مُنشئه"....
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
نسعد بتعليقاتكم ومقترحاتم تهمنا