هل يجزئ التضحية بالعجول المسمنة :مادون المسنة من البقر؟
هناك اجتهادات في موضوع سن الأضحية ، فهل السن أمر توقيفي ؟ علما أن موضوع التسمين غير الكثير في الذبائح ، فعلى سبيل المثال العجل ذا السنتين قد يصل وزنه الى ما يقارب ال(1250)كيلو غرام ، ولو كان من غير تسمين و أعلاف التسمين لما بلغ وزنه (300) كيلو غرام . أفيدونا بارك الله فيكم و جزاكم الله خيرا .
الإجابــة
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يشترط في الأضحية بلوغها السن المحددة لها شرعا دون التفات إلى غلاء ثمنها، أو كونها سمينة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. رواه أحمد ومسلم وغيرهما. والمسنة هي الثنية في الإبل والبقر والغنم.
فإذا توفرت السن المعتبرة وخَلَتِ الأضحية من العيوب المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي. رواه أبو داود والنسائي. فإذا خلت الأضحية من العيوب وتوفرت فيها السن المعتبرة، جاز أن يضحى بها.
وأما إذا لم تصل إلى السن المعتبرة، فلا تجزئ أضحية .
لقوله (صلى الله عليه و سلم ) " لا تذبحوا إلا المسنة " رواه مسلم , و المسنة هي الثنية ) .
وهناك الكثير من العلماء بل كلهم من يقول بهذا الرأي و منهم الأئمة الأربعة و ابن تيمية و ابن القيم و الألباني و ابن عثيمين و ابن باز رحمهم الله جميعا وغيرهم الكثير و لا نعلم من العلماء مخالفا بل لقد نقل الإمام النووي الإجماع على ذلك كما ذكرنا آنفا .
و بناء على ما تقدم لا تصح التضحية بالعجول المسمنة مهما بلغ وزنها و لا بد من الإلتزام بالسن المقرر شرعا عند الفقهاء .
قال أهل العلم: المسنة هي الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم. وعليه فلا يجزئ من البقر إلى ما أتمت سنتين ودخلت في الثالثة ولا من الإبل إلا ما أتمت خمس سنين ودخلت في السادسة، وأما الغنم فلا يجزئ فيها إلا الجذع من الضأن والمشهور عند أهل اللغة أنه هو الذي أكمل سنة تامة. وقيل ابن ستة أشهر وقيل سبعة وقيل ثمانية وقيل عشرة. قيل: كيف يجمع بين جواز ذبح الجذع من الضأن في الأضحية مع أن ظاهر الحديث أنه لا يجزئ الجذع؟ أجيب بأن ما ورد في الحديث دال على الأفضلية والاستحباب وتقديره: يستحب لكم أن لا تذبحوا إلا مسنة فإن عجزتم فجذعة ضأن وليس فيه تصريح بالمنع وهو تقرير الإمام النووي ثم إنه قد دلت أحاديث أخرى على جواز التضحية بالجذع من الضأن كحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:" نعم أو نعمت الأضحية الجذع من الضأن " رواه أحمد والترمذي، وروى أحمد وابن ماجه عن أم بلال بنت هلال عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يجزئ الجذع من الضأن ضحية " وأما المعز فلا يجزئ فيه إلا الثني وهو ما أتم سنة ودخل في الثانية لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: " ضحى خال لي يقال له أبو براءة قبل الصلاة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:" شاتك شاة لحم". فقال: يا رسول الله إن عندي داجناً جذعة من المعز قال:" اذبحها ولا تصلح لغيرك " والداجن: ما يعلف في البيت من الغنم والمعز.
والله أعلم.
منقول مع تصرف لأئمة مروك
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
نسعد بتعليقاتكم ومقترحاتم تهمنا