هل يصح صيام من استعملت عقاقيرلمنع الحيض في رمضان وماحكمه؟ - أئمة مروك -->
أحدث المواضيع
انتظار..

هل يصح صيام من استعملت عقاقيرلمنع الحيض في رمضان وماحكمه؟


سئل فضيلة الفقيه سيدي عبدالله بن طاهر

فأجاب قائلا:

لا داعي للمرأة أن تستعمل دواء منع الحيض من أجل الصيام والقيام

لبسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.

عند بداية كل رمضان كثيرا ما تسأل بعض الأخوات عن استعمال الدواء لمنع الحيض حتى تستكمل شهر رمضان بالقيام والصيام وحضور الدروس والمحاضرات وما إلى ذلك كما تستعمله في الحج من أجل الطواف؟ 

وأقول في الجواب: لا داعي للمرأة أن تستعمل دواء منع الحيض من أجل الصيام والقيام والدروس والمحاضرات وما يشبه ذلك لما يلي:

1) لأن الضرورة لا تدعو لذلك في الصيام والقيام؛ بخلاف طواف الإفاضة في الحج، إذا ضاق وقت وجود المرأة في مكة مما يجعلها مضطرة للمغادرة قبل أدائها طواف الإفاضة؛ حينئذ قال العلماء بجواز استعمالها لهذا الدواء من أجل هذه الضرورة، بينما لا تتحقق هذه الضرورة في الصيام والقيام؛ فقياسها على الحج قياس مع الفارق لا يصح. 

2) يجب أن تعلم المرأة إذا حاضت أن أجر ما كانت تقوم به من الصيام والقيام ثابت لها عند الله تعالى، لم تضيع منه شيئا؛ والأدلة على ذلك كثيرة منها: عموم قول النبيﷺ: «مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا، كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَة» (صحيح مسلم 1/ 118 رقم: 206)، وقولهﷺ: «إذا مرض العبد أو سافر كتب الله تعالى له من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما» (صحيح البخاري 4/ 57 رقم: 2996)؛ والحيض أمر طارئ -مثل المرض والسفر- يمنع صاحبته مما كانت تفعله وهي سليمة منه، فإذا أتاها وكان لها رصيد من العبادة، وعادة من الطاعة لم يمنعها من مواصلتها إلا الحيض؛ فإن لها من الأجر مثل ما كانت تعمل وهي سليمة.

هذا إذا كانت تستهدف من عبادتها الأجرة عنده سبحانه؛ أما إذا كانت تستهدف الشهرة بين الناس باعتيادها المسجد فهذا شيء آخر...

3) إذا كان هذا الدواء يضر بصحتها -وهو الأمر الغالب- فاستعماله حرام؛ ووجه الحرمة واضح؛ لأن الإسلام يحرم كل ما فيه ضرر.

4) إذا كان لا يضر بها فاستعماله مكروه؛ لأن كل ما هو طبيعي في جسم الإنسان لا ينبغي محاربته بالأدوية والعقاقير؛ كالنوم والاستيقاظ والأكل والشرب وقضاء الحاجة والحيض بالنسبة للمرأة؛ فإذا تسببت محاربته ضررا حرم وإلا فالكراهة؛ مثلا ما يسمى الإضراب عن الطعام هو مبدئيا مكروه ولكن إذا أدى للضرر فهو حرام... 

5) إذا اقتحمت المرأة الحرام أو الكراهة فاستعملته فذهب به حيضها وجب صومها وصح ولا قضاء عليها، كما صحت صلاتها، ولكنها أسأت وبئس ما فعلت شرعا وواقعا؛ لأنها تناولت ما فيه ضرر بصحتها غالبا، كما أنها حاربت قانون الله تعالى الذي جعله أمرا طبيعيا في جسدها.

6) لما في هذا الدواء من الضرر حيث يعد من المواد المسرطنة لعنق الرحم يجب عليها ألا تستعمله إلا بعد استشارة الطبيب المختص. 

7) لان المعايير قد نكست عندنا؛ لقد أصبحت التراويح فرضا كما أصبح الفجر والظهران والعشاءان نوافل؛ وأصبحنا نستعد للتراويح ونهتم بالتراويح أكثر من استعدادنا واهتمامنا بالفرائض؟! وهنا الخلل؛  سألتني امرأة عن استعمال الدواء  لتأخير الحيض من أجل صلاة التراويح؟  فقلت لها: لماذا لا تستعملينه من قبل من أجل صلاة الفجر والظهرين والعشاءين؟!. ..

هذا فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فسبحان الله، {إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ} والله أعلم. ..

عبد الله بنطاهر

 28 شعبان 1438هـ 25 / 5 / 2017م.

مسجد الإمام البخاري أكادير المغرب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

نسعد بتعليقاتكم ومقترحاتم تهمنا