الحرابة وحكمها في الشريعة الإسلامية (الكريساج) - أئمة مروك -->
أحدث المواضيع
انتظار..

الحرابة وحكمها في الشريعة الإسلامية (الكريساج)


إعداد د.قاسم اكحيلات

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله و آله وصحبه 
الحديث في مسألة..
الكريساج بالدراجةالمغربية وهو (قطع الطريق) لا يحكم فيه بقطع اليد، إذ قطع اليد خاص بالسرقة. والسرقة هي:"أخذ مكلف مالا محترما لغيره نصابا أخرجه من حرزه خفية".

أما ما يقع اليوم فهو داخل في حد الحرابة،جاء في الجامع لمسائل المدونة:"ومن كابر رجلا بسلاح أو غيره على مال له في زقاق، أو دخل عليه حريمه في المصر، حكم عليه بحكم الحرابة".

وحد الحرابة هو أن "يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض".
فإما القتل، أو الصلب وهو رفعهم بعد القتل على مكان عال؛ ليراهم من حضرهم من الناس. أو قطع أيديهم من خلاف أي قطع اليد اليمنى من مفصل الكف، والرجل اليسرى من مفصل القدم.النفي من الأرض: بإبعادهم وطردهم من بلدانهم حتى تعلم توبتهم. هذا إن لم يكن في فعلهم قتل، وإلا قتلوا.

و"إذا تعرض شخص لإنسان يريد الاعتداء على نفسه أو أهله أو ماله : فإن أمكنه رده بأسهل طريقة ممكنة فعل ذلك , وإن لم يمكن رده إلا بالقتال قاتله , فإن قتل المعتدى عليه فهو شهيد , وإن قتل المعتدي فلا قصاص ولا دية".(الموسوعة الفقهية الكويتية).

فقد جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال :"يا رسول الله ، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي ؟. قال : فلا تعطه مالك . قال : أرأيت إن قاتلني ؟. قال : قاتله ؟. قال : أرأيت إن قتلني ؟. قال : فأنت شهيد . قال: أرأيت إن قتلته ؟. قال هو في النار".(رواه مسلم).

وعند النسائي:"قال: الرجل يأتيني فيريد مالي، قال: ذكره بالله. قال: فإن لم يذكر؟ قال: فاستعن عليه من حولك من المسلمين. قال: فإن لم يكن حولي أحد من المسلمين؟. قال: فاستعن عليه بالسلطان. قال: فإن نأى السلطان عني؟. قال: قاتل دون مالك حتى تكون من شهداء الآخرة، أو تمنع مالك".
والله من وراء القصد.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

نسعد بتعليقاتكم ومقترحاتم تهمنا