حكم من أخر قضاء أيام من رمضان حتى دخل عليه آخر - أئمة مروك -->
أحدث المواضيع
انتظار..

حكم من أخر قضاء أيام من رمضان حتى دخل عليه آخر

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه
وبعد :
من أخر قضاء رمضان حتى دخل عليه آخر.
أولا : لا يجوز للمسلم تأخير قضاء رضمان إلى أن يدخل عليه آخر، فعن عائشة رضي الله عنها قالت :"كان يكون علي الصوم من رمضان ، فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم".(متفق عليه).


فقولها (فما أستطيع) المقصود منه"الاستطاعة الشرعية، أي: لا أستطيع شرعا".(الشرح الممتع).

قال بدر الدين العقيني:"ويؤخذ من حرصها على القضاء في شعبان أنه لا يجوز تأخير القضاء حتى يدخل رمضان".(عمدة القاري).

ثانيا : من وقع في هذا فلا يخلو :

* أن يكون لعذر، كمن استمر معه المرض، أو الحامل ولدت ولزمها الإرضاع.. فيلزمهم القضاء فقط وهذا لا إشكال فيه.

* ان يكون لغير عذر، فاختلفوا في ما هو المطلب منه : فجمهور الفقهاء أنه مطالب بقضاء الأيام التي عليه ثم الفدية. [ ومنهم المالكية ].
واستدلوا :

- قال صلى الله عليه وسلم:"في رجل أفطر في شهر رمضان من مرض ثم صح ولم يصم حتى أدركه رمضان آخر قال:يصوم الذي أدركه , ثم يصوم الشهر الذي أفطر فيه , ويطعم مكان كل يوم مسكينا".(سنن الدارقطني).
ورد عليهم بانه حديث ضعيف.

- عن أبي هريرة وابن عباس قالا في:"رجل دخل عليه رمضان وعليه رمضان آخر لم يصمه؟.: يصوم هذا الذي أدركه، ويصوم الذي عليه، ويطعم لكل يوم مسكينا نصف صاع".(صحيح.البغوي والدراقطني). وقالوا ولا يعلم لهما مخالف.
ورد عليهم بان هذا اجتهاد منهما، وقد ورد عن بعض الصحابة خلافه، فعن ابن عمر قال في :"من أدركه رمضان ولم يكن صام رمضان الخالي، فليطعم مكان كل يوم مسكينا مداً من حنطة ثم ليس عليه قضاء".(صحيح رواه الدارقطني).
وروي عنه أيضا:"يهدي مكان كل رمضان فرط في قضائه بدنة مقلدة".(للمحلى).
وقال ابن حزم:"وروينا من طريق ابن مسعود يصوم هذا ويقضي الأول ولم يذكر طعاما ".(المحلى).

وذهب الحنفية والظاهرية والإمام البخاري إلى أنه مطالب بالقضاء فقط من غير فدية واستدلوا :

- قال ربنا:{فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر}.

- أمر النبي صلى الله عليه وسلم المتعمد للقيء والحائض والنفساء القضاء، ولم يلزمهم بشيء آخر فلم نلزمهم بما لم يزمهم به الشرع؟.
ورد عليهم بأن هذا فيمن لم يؤخر القضاء إلى رمضان آخر وهو مخصص بما ذكر من أدلة.

**الخلاصة: من كان من أهل التقليد فقد علم مذهبه، ومن كان من أهل الدليل فقد وقف عليه، والذي نرجحه قول الحنفية وأنه لا فدية عليه وإنما يلزمه القضاء فقط، قال الشوكاني:"وذهاب الجمهور إلى قول لا يدل على أنه الحق، والبراءة الأصلية قاضية بعدم وجوب الاشتغال بالأحكام التكليفية حتى يقوم الدليل الناقل عنها ولا دليل ههنا فالظاهر عدم الوجوب".(نيل الاوطار).
والله الموفق.


أئمة مروك - د.قاسم اكحيلات

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

نسعد بتعليقاتكم ومقترحاتم تهمنا